اختصاصات الادعاء العام


يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام.
يختص الادعاء العام بالآتي:

تولي الدعوى العمومية (تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها):

تحريك الدعوى:

البدء في اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى.

رفع الدعوى:

إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مباشرة الدعوى:

تمثيل الادعاء العام أمام المحكمة ومتابعة الدعوى منذ إحالتها والترافع فيها أمام القضاء.

الإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي:

يشرف الادعاء العام على مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

الإشراف على المنشآت العقابية:

يشرف الادعاء العام على السجون ومراكز التوقيف، للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية، والاطلاع على السجلات وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن، وسماع شكاوى المسجونين.

تمثيل المجني عليه ناقص الأهلية أو عديمها:

يمثل الادعاء العام المجني عليه ناقص الأهلية أو عديمها - لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة عقلية - في جرائم الشكوى، إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.

المساهمة في تشكيل المحاكم الجزائية:

يساهم الادعاء العام في تشكيل المحاكم الجزائية، ذلك بحضور أحد أعضاء الادعاء العام جلسة المحكمة لنظر الدعوى العمومية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

التدخل في الدعاوى المدنية والتجارية:

التدخل الوجوبي :

فيما عدا الدعاوى المستعجلة، يجب على الادعاء العام أن يتدخل في الدعاوى التي يجوز له أن يرفعها بنفسه، وكل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخله فيها؛ وإلا كان الحكم باطلا.

التدخل الجوازي:

فيما عدا الدعاوى المستعجلة، للادعاء العام التدخل في الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، والدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر، والدعاوى المتعلقة بالنظام العام أو الآداب، وغيرها من الحالات المنصوص عليها في المادة (91) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

إجراء التحقيق في طلبات رد الاعتبار وإحالتها إلى المحكمة المختصة:

يجري الادعاء العام تحقيقاً بشأن طلب رد الاعتبار وجمع ما يلزم من معلومات؛ للوقوف على سلوك طالب إعادة النظر ومصادر ارتزاقه، ويرفع إلى المحكمة المختصة بتقرير يدون فيه رأيه والأسباب التي بُني عليها.

الطعن في الأحكام:

الاستئناف:

للادعاء العام الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح وفي المخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن.

النقض (الطعن أمام المحكمة العليا):

للادعاء العام الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح في الأحوال التي نصت عليها المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية. وعلى الادعاء العام الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام.

الطعن لمصلحة القانون:

للمدعي العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل والشؤون القانونية أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن، إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون، إذا انطوى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (265) من قانون الإجراءات الجزائية.

إعادة النظر:

للادعاء العام طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح في الأحوال التي نصت عليها المادة (268) من قانون الإجراءات الجزائية.

تنفيذ الأحكام الجزائية:

يختص الادعاء العام بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة في الدعوى العمومية، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم.