مستشارك القانوني




ج/ وفق المادة 356 من قانون الجزاء رقم (7/2018)، فإن هذا الفعل مُجرمٌ، إذ أن أحد بنود المادة المشار إليها، أكد على أن التوقيع بصورة تمنع صرفه تُعد جريمة بحدِّ ذاتِها؛ وبالتالي، يمكنك التوجه إلى مركز الشرطة، وتقديم بلاغًا ضده بموجب تلك المادة.
ج/ اسمح لي بدايةً أن أقول لك بأنه ما كان عليك أن تفعل ذلك، وكان الأولى منك أن تراجع البنك، للاستفسار عن الأمر. فالتصرُّف الذي بدر منك مُخالفٌ لمقتضى المادة (362) من قانون الجزاء، التي نصَّت على الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاثِ سنوات؛ وبغرامة لا تقل عن (100) مئة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: (أ) استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأً، مع علمه بذلك. وعليه، فسحبك للمبلغ في هذه الحالة يُعد جريمة؛ وتصرف البنك، والحال كذلك، يصبح في محله الصحيح، موافقًا لحكم القانون .
ج/ خذها قاعدة، أيَّ تصرُّفٍ تراه مُستهجنًا اجتماعيًا؛ فهو، في الغالب الأعم، مُجرَّمًا قانونًا. فما وجد القانون إلا لتلبية حاجات مُجتمعية مُلحةً، كتلك التي أشرت إليها. ففي خصوصية الموضوع المطروح، لاشك أنه يشكّلُ إقلاقًا لراحة الآهلين، الذين من حقِّهم أن يخلدوا للراحة في بيوتهم، دونما مُنغِّصات، ودونما إزعاجٍ من المارة، أو حتى من جيرانهم. وعليه، فلقد تصدّى المشرع للحالة في المادة (294) من قانون الجزاء، ونصَّ على الآتي: "يعاقب بالسَّجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثةِ أشهرٍ؛ وبغرامةٍ لا تقل عن (100) مئةِ ريالٍ عُمانيّ، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من: (ج) أقلق الراحة العامة أو الطمأنينة، بالصّياح والضوضاء، بدون داعٍ، أو باستعمال آلة، أو وسيلة أخرى، يمكن أن تزعج الغير، أو تحدث التشويش في راحتهم.
ج / نعم ما تفضلت بطرحه صحيح، ذلك لأن قانون مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ألزم في المادة (53) منه كلّ من يدخل أراضي السَّلطنة أو يغادرُها، وتكون بحوزته عُملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو يرتب لنقلها إلى داخل السَّلطنة أو خارجها من خلال خدمة بريد أو خدمة شحن، بالإقرار عنها لسُلطةِ الجمارك، إذا بلغت قيمتها الحد الذي تقرره اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب؛ وقد حدَّدت اللجنة تلك القيمة وفق القرار رقم (1/20170م) بـ (6000) ستة آلاف ريال عُماني، أو ما يعادلها من عملات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال لم يقم صاحب تلك الأموال أو الناقل بالإفصاح عنها فإن ذلك يعرِّضه للمساءلةِ القانونيَّة، والسَّجن لمدةٍ لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني؛ فضلاً عن مصادرة المبالغ.
ج/ هذا الفعل يندرج تحت فصل السرقة من قانون الجزاء، و قد عاقبت المادة (344) كلّ من استعمل مركبةً مملوكةً للغيرِ بدون إذنِ مالكها أو صاحب الحق في استعمالها بالسَّجن لمدة لا تزيد على سنتين، شريطة أن يتقدم المتضرر (صاحب المركبة) بشكوى. مع ملاحظة أن الأمر، في مجمله، يرجع إلى طبيعة الاستعمال؛ فإذا أكَّدت التحقيقات أن الغرض من الاستعمال كان لفحصِها، قبل أو بعد صيانتها؛ فلا يمكن والحال كذلك القول أننا بصدد جريمة السَّرقة للاستعمال؛ وغير ذلك، حال ثبوت أن مُستخدم السيارة ليس من الذين لهم الدراية الفنية في الاختبار والفحص، وإن كان من العاملين في الورشة.
ج/ نعم، فالمادة (359) من قانون الجزاء رقم (8/2018)، جعلت الجرائم المرتبطة بالشيكات، لا تُحرَّك إلا بناءً على شكوى. وبالرّجوع إلى أحكام الشكوى، نجد أن المادة (5/1) من قانون الإجراءات الجزائية، حدَّدت أجلاً، أقصاه ثلاثة أشهر، من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ليقدّم شكواه في فلكِه؛ فإن لم يفعل، أو فعل ولكن بعد فوات الأجل؛ فلا مناص من الحفظ، لتقديم الشكوى خارج الأجل القانوني، وعلى المُدَّعي بالحق المدني اللُّجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بقيمة المبلغ.
ج/ هذا هو عين ما أورده المشرّع في قانون حماية المستهلك. فيتوجب على البائع أن يزوِّد المستهلك بفاتورةٍ، مُدونة باللغةِ العربية، وبخطٍ واضحٍ، يسهل قراءته، تثبت فيه شراءه للسلعةِ أو تلقيه للخدمة؛ ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسيَّة الخاصة بالسِّلعة أو الخدمة، و في حال المخالفة، يتعرَّض التاجر لغرامةٍ، تصل إلى خمسة آلاف ريال عُماني.
ج/ السؤال لا يخلو من مُغالطات، يجب توضيحها. فما قدمت عليه يشكل قذفًا في حق الموظف، ويحق له مُقاضاتك؛ ولا يُعد ذلك إبلاغًا، إذ أن الإبلاغ لا يكون إلا أمام الجهةِ المختصة؛ وليس بالتشهير في مكان العمل. ومع ذلك، فإذا أكَّدت التحقيقات صحة قيام الموظف بإساءة إستعمال سلطات وظيفته، فإن ما تلفظت به لا يعد قذفًا، وفق ما أكدت عليه المادة (333) من قانون الجزاء.
ج/ فعلاً، مثلما أشرت في سؤالك، فإن هذا النهج في جمع المال انتشر كثيرًا في مجتمعنا؛ ومن المؤسف القول أن نسبة كبيرة منها غير مرخص لها بجمع المال؛ بل وغير صحيحة من الأساس. وقد تناول المشرع في قانون الجزاء هذه الظاهرة بالتجريم، في المادتين (299، 300)، حيث حظر ممارستها دونما ترخيصٍ من السلطةِ المختصَّة. مؤكّدين، في هذا الصَّدد، أنه من الأحوط على الإنسان التأكد من مصداقية المشروع، واستيفاء شرط الترخيص، من خلال الوصول إلى الجهةِ المختصّة في وزارة التنمية الاجتماعية.
ج/ في الوقت الذي نسأل الله تعالى للمذكور الشفاء والعافية والستر؛ نُؤكِّد أن ما يعتزم القيام به، يُعدّ أمرًا تأباه الفطرة السويَّة؛ بل ويؤثم، شرعًا وقانونًا، على إتيانه مُتعمَّدًا؛ لما يشكله من تهديدٍ لنفسٍ بشرية؛ بل وتعريضها، تعريضًا صريحًا بواحًا للتهلكة. وعليه، فإذا لم يقبل النصح، فيتم إبلاغ أقرب مركز شرطة؛ إذ أن المشرع جرَّم، بمقتضى المادة (321) من قانون الجزاء، فعل التسبب عمدًا، بأيّ وسيلةٍ كانت، في نقل عدوى مرض الإيدز، إلى شخصٍ غير مصاب؛ وأوجد لها عقوبة تصل إلى عشرِ سنوات سجن؛ وإذا أدى الفعل إلى موت المجنى عليه، يعاقب الفاعل بالسجن المطلق (مدى الحياة).
ج/ بمقتضى المادة (225) من قانون الجزاء، يُعد الشخص مسئولاً، قولاً واحدًا؛ ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر سجن، وبغرامة تصل إلى ثلاثمائة ريال، حال ثبوت علمه بوقوع جناية أو بوجود مشروع لإرتكابها، في وقتٍ أمكن فيه منع ذلك، وامتنع بغير عذرٍ مقبول عن إبلاغ السلطات المختصة. مع ملاحظة أن هذا الإلزام لا يسري على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه، وذلك حفاظًا على الروابط الأسرية.
ج/ بطبيعة الحال يمكنك اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقك المدني في كل الأحوال؛ ومع ذلك، فالواقعة التي عرضتها هي واقعة جزائية، يمكنك التوجّه إلى مركز الشرطة والتقدم ببلاغ جنائي، إستنادًا إلى المادة (376) من قانون الجزاء، التي تلاحق كل من قتل عمدًا، وبدون مُقتضى، مجموعة من النحل، أو حيوان داجن أو مستأنس مملوك للغير؛ وتعرّضه لعقوبةٍ تصل إلى ثلاثة أشهر سجن؛ وخمسمائة ريال، للحق العام.
ج) قبل أن نتكلم عن الموقف القانوني، ينبغي أن نُذكّركم بأن السَّاكت عن الحق، إنما هو شيطانٌ أخرس. أما في الفلك القانوني، فلقد عالج المشرع هذه الحالة في المادة (240) من قانون الجزاء، وذلك بأن نص على الآتي: "يعاقب بالسَّجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (6) أشهر، كل من كُلِّف بأداء الشهادة أمام جهةٍ قضائية، أو سلطة تحقيق، وامتنع عن الحضور، أو عن حلف اليمين، أو أداء عن الشهادة؛ ما لم يكن امتناعه لعذرٍ مقبول. ويُعفى من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.
ج) هو فعلٌ مُجرمٌ من دون شك؛ ويخضع للملاحقة من قبل ما يعرف بفريق مكافحة التسول التابع لوزارة التنمية الاجتماعية؛ وأنشأت الوزارة خطًا ساخنًا للإبلاغ عن هكذا حالات. فهكذا فعل يُعد تسولًا، وهو مجرم بمقتضى قانون الجزاء. وكن على يقين أن الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، لا تتأخر عن تقديم المساعدة لمن يستحقها؛ مع التوصية له لما هو أكثر من مجرد مساعدة مالية. مع ملاحظة أن التسوُّل لا يتمثل فقط في استجداء وطلب المال من الغير؛ وإنما قد يكون بشكلٍ غير مباشر، كأن يقوم الشخص ببيع أشياء بسيطة كالأقلام، والمحارم الورقية، أو القيام بأعمال بهلاونية في الأماكن العامة وتجمعات الناس، ويكون التسول مقرونًا بإثاره الشفقة في قلوب الناس من خلال التظاهر بالمرض أو إخبار الغير بظروف المتسول الصعبة. وإذا كان المتسول أجنبيًا، يجوز للمحكمة الحكم بإبعاده من البلاد.
ج/ لا ريب أنه تصرف مخالف للقانون، ويُعرض أولياء الأمور للمساءلة القانونية وتصل عقوبته إلى السَّجن لمدة سنة؛ ولو لم ينتج عنه حادث.
ج/ هو فعلٌ مجرم، من دون شك. فقد نصت المادة (293) من قانون الجزاء على أنه يعاقب بالسَّجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تزيد على 300 ريال عماني، كل من تغوَّطَ أو تبوَّلَ على الطرقاتِ أو الأماكن العامةِ على نحوٍ يخدش الحياء.
ج/ عدم اتجاه القصد إلى الإحراق، وإن كان ينتفي معه الفعل المتعمد؛ ومع ذلك، يستقيم الفعل غير العمدي، مادامت عناصر الخطأ (الرعونة، أو الإهمال، أو عدم الانتباه، أو عدم مراعاة الأنظمة السارية) متوفرة في حق المزارع؛ وأن الفعل لم يقع لأسبابٍ لا دخل له فيها. فيفترض في مُضرِم النيران أن يأخذ كلّ سُبل الحيطة و الحذر حفاظًا على الأرواح والأموال. وتكون عقوبة هذا الفعل، في حال ثبوت الإتهام، السّجن لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر و الغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني أو إحدى هاتين العقوبتين .
ج / بطبيعة الحال، يعد ما اقترفته جُرمًا جزائيًا؛ إذ يعكس ذلك توافر قصد تضليل رجال الأمن؛ وتصل العقوبة فيه إلى السجن مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. و الجدير بالذكر، أنه في حال توجهك مباشرة وتصحيح الخطأ قبل إتخاذ الإجراءات، فإنك تُعفى من العقوبة المقررة.
ج/ ما دُمتَ قادرًا على إنقاذه و امتنعتَ عمدًا، دون وجود مُسوِّغ مقنع لذلك، فإمتناعك في هذه الحالة يعد فعلاً مُجرَّمًا، وفق نص المادة (226) من قانون الجزاء، و تصل عقوبة السجن فيه إلى السنة و الغرامة لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني .
ج/ البديلان المذكوران مُخالفان للقانون. فلقد عدَّ المشرع في المادة (17) من قانون جواز السفر العماني كل من رهن جواز السفر، أو أيٍّ من وثائق السفر الأخرى، فعلاً مُجرَّمًا؛ ويمتد التجريم إلى كل مَن وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة؛ ويعاقب على ذلك بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً، ولا تزيد على مئتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن المشرع جرم أيضًا رهن البطاقة الشخصية بمقتضى المادة 57 من قانون الأحوال المدنية، مهما كانت الظروف والأحوال الدافعة له؛ وأوجد له عقوبة السجن أو غرامة لا تزيد عن 500 ريال عُماني أو بهاتين العقوبتين. وتمتد العقوبة أيضًا إلى كل من أعطى بطاقته لآخر لإستعمالها أو سهل للغير استعمالها.
ج / نعم، يجرِّم القانون هذا الفعل، من دون شك؛ وأوجد له في المادة (292) من قانون الجزاء، عقابًا يتمثل في السَّجن حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال؛ أو بإحدى العقوبتين. يُذكر، فإن نص التجريم يقرأ على النحو التالي: "كل من روَّج لبضاعته على الطرقات العامة، بألفاظٍ غير لائقة، أو أصوات مزعجة".
ج/ نعم، المجال مُتاح للملاحقة القضائية، وهي مُلاحقة جزائية، مدعومةً بعقوبةِ السَّجن؛ على عكس ما يعتقده البعض بأن التصرُّف لا يعدو كونه مخالفة بسيطة. فلقد نصت المادة 366/ج من قانون الجزاء على أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى ثلاث سنوات و الغرامة تصل إلى ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
ج/ النزاهة والأمانة شرط ومطلب لسير العملية الانتخابية، بكل حياديةٍ ويُسرٍ بين المترشحين، وكل ما يعكر صفو ذلك هو مجَرَّم، من دون شك. فقد نصت المادة (71) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة ألاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى أو التزم أو تعهد بأن يعطي ناخبًا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب؛ والعقوبة ذاتها تنسحب على كل من سهَّل أو حرَّض أو توسَّط في ذلك.
ج/ الفعل مُجرَّم من دون شك. وعلى سياق السؤال السَّابق، بخصوص انتخابات مجلس الشورى، فإن أي إجراء يؤدي إلى عرقلة سير العملية الانتخابية، ويؤثر على سلاستها ومصداقيتها؛ فإن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يُعاقب عليه. وبخصوص سؤالكم، فيستوي الأمر بين أن يكون ذاك الفعل صادر من مترشح أو ناخب، فيكون محلاً للملاحقة، والمساءلة الجزائية، وتصل عقوبة الفاعل فيه الى السَّجن مدة لا تقل على عشرة أيام ولا تزيد على السنة، والغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على أربعة آلاف ريال عُماني، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لحكم المادة ٦٩ من القانون.
ج/ ما ينبغي أن تعلمه هو أن المشرع جرم الحالة التي ذكرتها في المادة (347) من قانون الجزاء رقم (7/2018)، حيث نصَّ صراحة على الآتي: "...، كل من حمل آخر على تسليم نقودًا أو أي شيء آخرعن طريق اتهامه، هو أو أي شخصٍ آخر يهمّه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام، أو التهديد باطلاع الغير على صور أو وثائق أو تسجيلات يرغب المجني عليه عدم معرفة الغير بها". فما يفعله يعد جريمة بحقك؛ ولك الحق، والحال كذلك، أن تبلغ عنه السلطات.
ج / لاشك أن تلك التصرفات غير محببة اجتماعيًا، كما أن المشرع تصدى لها أيضًا. فإذا أكَّدت التحقيقات أن ارتداء هؤلاء الأشخاص اللثام أو القناع، أو أية أداة أخرى كانت بقصد عدم التعرف على ملامح وجوههم؛ فإن فعلهم هذا، بحد ذاته، يشكل جرمًا جزائيًا، وفق المادة (295) من قانون الجزاء، وتصل عقوبة السجن فيه إلى سنة كاملة. ومن هذا المنطلق، نهيبُ بشبابنا الواعد ضرورة الانتباه إلى مثل هذه التصرفات اللامسئولة، وإلى عواقبها الوخيمة.
ج/ لا ريب أن أيّ إطلاق نار لغير طلب الإستعاثة، يُعد فعلاً مُجرَّمًا. فالمادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر عدَّت كل من يطلق عيارًا ناريًا، أو يُشعل ألعابًا نارية، أو يلقي صواريخ، أو يحدث لهبًا أو انفجارًا في حيٍّ مأهول، أو مكان مجاور له، أو في طريقٍ عام، أو في اتجاهها، دون الحصول على ترخيص من الشرطة، مرتكبًا جريمة تستوجب عقوبة حبسية وغرامة، كما يحكم أيضًا بمصادرة السلاح والذخيرة في جميع الأحوال.
ج/ نعم، ففي القرار الخاص بقواعد وشروط العمل، الخاصة بفئة خدم المنازل ومن في حكمهم، الذي أصدره معالي وزير القوى العاملة، تنفيذًا لحكم المادة 2/3 من قانون العمل، ورد حكمٌ صريحٌ مُؤدَّاه أحقية العامل في استلام أجره، في فترةٍ غايتها الأسبوع الأول من الشهر التالي؛ ناهيك عن أن تعمّد عدم دفع الأجر، وفق الكيفية التي عرضتها، يدخل الفعل تحت طائلة الأعمال الشبيهة بالرق، وفق مُقتضيات الاتفاقية التكميلية لإبطال الرّق، وتجارة الرقيق، لعام 1956م. وعليه، فالمعلومة التي وردتكم صحيحة، إلى حدٍ كبير، وأن التأخير المذكور قد يدرج الفعل تحت طائلة قانون الاتجار في البشر، على اعتبار أنه من الأعمال الشبيهة بالرق؛ بشرط اتجاه القصد الجنائي الخاص فعلاً إلى الاستغلال. فإذا تحقق عنصر الاستغلال، ولو لم يقع الاستغلال الفعلي، تكون مُرتكبًا لإحدى الجنايات المندرجة تحت هذا القانون؛ وليس قانون العمل فحسب، كما قد يعتقد البعض؛ ممَّا يعني أن الفعل يكون غير قابل للتسويةِ ولا الترضية. فلابد من الانتباه لمثل هذه التصرفات غير المسئولة.
ج: نعم، فهذا يُعرِّضك للمساءلةِ القانونية؛ ذلك لأن نشر الصور يُعد اعتداءً على حُرمة الحياة الخاصة، وفق حكم المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تصل عقوبة من يفعل ذلك إلى السَّجن حتى ثلاث سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال عُماني. ولاشك أن الذي يعمد إلى إعادة نشر الصورة، فهو يُعد مُعتديًا على حرمة الحياة الخاصة؛ ولا يقدح من ذلك القول أنه ليس هو من طرح الصورة ابتداءً للتداول.
ج/ يجب أن نتذكر أن المياه، في أغلب دول العالم، تعد ثروة وطنية، يخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الوزارة المختصة، وهي وزارة موارد المياه، لتنظيم استغلالها، الاستغلال الأمثل، بما يخدم خطط التنميةِ الشاملة؛ وهذا هو عين ما أورده المشرِّع في المادة (2) من قانون حماية الثروة المائية. وعليه، فإن الأمر يقتضي الحصول على ترخيص من الوزارة لغايات القيام بأيّ عملٍ من الأعمال المتصلة بالآبار، بما في ذلك صيانتها وتعميقِها، وتوسيعِها، أو تركيب مضخة؛ وأورد عقوبة في المادة (8) من القانون، تصل إلى السَّجن لمدة سنة؛ وبغرامة حتى ألفي ريال عُماني، أو بإحدى هاتينِ العقوبتين، لكل من يُخالف هذه الأحكام؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ج/ جريمة الإجهاض، أو إسقاط الحوامل، يعد من جرائم الاعتداء على سلامة الإنسان، أو ما يشيرُ إليها الفقه الجزائي بجريمة الاعتداء على حق الإنسان في الحياة. ولقد اتَّفق التشريع العُماني مع جملةٍ من التشريعات المقارنة في عدم انسحاب تجريم الإجهاض على الحامل فحسب؛ وإنما في إنسحابه على كل من يعاونها على ذلك، وإن كان من أحد مُزاولي المهن الطبية، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. مع ملاحظة تغليظ العقوبة في الحالة الأخيرة. وعليه، فإن المادة (315) من قانون الجزاء، تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل إمرأة أجهضت نفسها عمدًا، بأي وسيلة كانت، أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
ج/ لاشك أن هذا التصرف ماس بالنظام العام، وهو بعيد كل البعد عن مسألة الحريات الشخصية. فالمادة (267) من قانون الجزاء عدَّت جريمة كل من عرض، ولو في غير علانية، كتابًا أو مطبوعات أو رسومًا أو صورًا أو أفلامًا أو رموزًا، أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة؛ وأوجد المشرع لهذه الأفعال عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة، وبغرامة حتى (300) ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
ج/ لا خلاف في مبدأ شخصية الجريمة، وشخصية العقوبة بالتبعية؛ ومع ذلك، فلقد أورد المشرع صراحةً في المادة (39) من قانون المرور، بأن مالك المركبة أو المرخصة باسمه، أو حائزها، أو المسئول عنها يبقى مسئولاً مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام قانون المرور أو اللوائح والقرارات المنفذة له؛ ما لم يثبت أن من كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة هو شخصٌ آخر؛ على أن يلتزم بتقديم معلومات كافية للإرشاد عنه.
ج/ في الوقت الذي نقدّر فيه عاليًا أن التأخر في دفع النفقة، قد يكون ناتجًا عن أسبابٍ خارجة عن إرادة من ألزم بها؛ وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائي في المادة (213) من قانون الجزاء الملغي، رقم (7/74)، يعد جريمة الامتناع عن دفع النفقة قائمة فقط حال الامتناع لمدة شهرين. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأهمية التي تحتلها النفقة في حياة الإنسان، إلى الدرجة التي عدَّ المشرع دين النفقة من قبيل الديون الممتازة؛ قرَّر المشرِّع في المادة (280) من قانون الجزاء السَّاري، رقم (7/2018)، قيام جريمة الامتناع عن أداء النفقة بمجرد عدم سدادها في الميعاد المقرر. وعليه، فيمكنك رفع دعوى قضائية عليه، حال التأخير؛ مع ملاحظة أن الدعوى تنقضي، أو يوقف تنفيذ العقوبة، حسب الأحوال، بالوفاء أو التنازل.



عدد الزيارات: 2269283

خارطة المديريات العامة والدوائر الادعاء العام